المادة 3 من نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 18 لسنة 1994
أ- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نسبية وعلى الخدمات المؤداة محليا ، خلال السنة - 100000 - مائة الف دينار,
ب- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نوعية خلال السنة- 10000- عشرة الاف دينار.
ج- للغايات المقصودة من القانون وهذا النظام يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بتسجيل نفسه لدى الدائرة باعتباره مكلفا بدفع الضريبة وفقا لاحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026