المادة 10 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024
بعد موافقة اللجنة على التمويل، يتخذ مدير الحساب الإجراءات التالية: -
أ- تخصيص حساب تفصيلي لكل مشروع تظهر فيه المبالغ المخصصة له والدفعات المستردة والمصاريف غير المستردة والدفعات المتفق عليها.
ب- اعتماد مبدأ الاستحقاق المحاسبي بدخول جميع المبالغ المحولة للحساب مقدماً عن فترات زمنية مستقبلية كلها أو جزء منها في عداد سنة مالية جديدة وتعتبر إيرادات مقبوضة مقدماً وليست فوائض مالية.
ج- التثبت من توافر معززات صرف المطالبة المالية بما فيها ما يلي:-
1- تقرير من الوحدة بصحة هذه المطالبة ومدى التزام صاحب المطالبة بتنفيذ التزاماته التعاقدية.
2- أي معززات تشترطها الجهات المانحة اذا كان التمويل من المنح والمساعدات.
د- توثيق جميع عمليات الحساب بما فيها الإيداع والصرف والاسترداد على أن يتم تسوية الحساب بشكل شهري.
ه - حفظ جميع مستندات الصرف والقيد وفقاً للمدد المعمول بها في التشريعات النافذة ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026