المادة 2 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024
أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الوزارة:وزارة الاستثمار.
الوزير:وزير الاستثمار.
لجنة إدارة الحساب والإشراف عليه المشكلة بمقتضى اللجنة:
احكام هذا النظام.
مدير وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام
المدير:
والخاص.
حساب إعداد مشروعات الشراكة المنشأ وفقاً لأحكام الحساب:
المادة (11) من القانون .
مدير
:مدير الشؤون المالية في الوزارة.
الحساب
لجنةاللجنة المشكلة من الوزير بمقتضى أحكام نظام :
المشروعمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
مشروع
مشروع الشراكة الذي تقل كلفته الرأسمالية عن (10) الشراكة :ملايين دينار أو المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء وفقاً صغير لأحكام القانون.
الحجم
ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026