المادة 2 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الوزارة:وزارة الاستثمار. الوزير:وزير الاستثمار. لجنة إدارة الحساب والإشراف عليه المشكلة بمقتضى اللجنة: احكام هذا النظام. مدير وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام المدير: والخاص. حساب إعداد مشروعات الشراكة المنشأ وفقاً لأحكام الحساب: المادة (11) من القانون . مدير :مدير الشؤون المالية في الوزارة. الحساب لجنةاللجنة المشكلة من الوزير بمقتضى أحكام نظام : المشروعمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص . مشروع مشروع الشراكة الذي تقل كلفته الرأسمالية عن (10) الشراكة :ملايين دينار أو المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء وفقاً صغير لأحكام القانون. الحجم ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك