المادة 7 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024

لغايات هذا النظام يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة تمويل الدراسات والتقارير ونفقات طرح عطاءات مشروعات الشراكة بناءً على تنسيب لجنة المشروع وفقاً لمعايير المفاضلة الواردة في المادة (6) من هذا النظام ورفع توصياته إلى اللجنة. ب- وضع الآلية المناسبة لحالات استرداد التمويل المقدم لمشروع الشراكة. ج- التنسيب للجنة بآليات ومواعيد الصرف للمستحقات المالية التي يمولها الحساب. د- رصد مدى التقدم والإنجاز في مشروعات الشراكة التي تم تمويلها من الحساب ونتائج أعمالها ومتابعتها ورفع تقارير بذلك إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ه- طلب أي بيانات مالية أو تقارير عن الحساب من مدير الحساب. و- أي مهام أخرى تكلفه اللجنة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك