المادة 7 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 10 لسنة 2024
لغايات هذا النظام يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ- دراسة تمويل الدراسات والتقارير ونفقات طرح عطاءات مشروعات الشراكة بناءً على تنسيب لجنة المشروع وفقاً لمعايير المفاضلة الواردة في المادة
(6) من هذا النظام ورفع توصياته إلى اللجنة.
ب- وضع الآلية المناسبة لحالات استرداد التمويل المقدم لمشروع الشراكة.
ج- التنسيب للجنة بآليات ومواعيد الصرف للمستحقات المالية التي يمولها الحساب.
د- رصد مدى التقدم والإنجاز في مشروعات الشراكة التي تم تمويلها من الحساب ونتائج أعمالها ومتابعتها ورفع تقارير بذلك إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ه- طلب أي بيانات مالية أو تقارير عن الحساب من مدير الحساب.
و- أي مهام أخرى تكلفه اللجنة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026