المادة 9 من نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية رقم 81 لسنة 2017

اذا تغيب رئيس البلدية عن عمله دون عذر مشروع مدة تزيد على عشرين يوما متصلة أو متفرقة خلال السنة فيعزل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. اما اذا قل تغيبه عن عشرين يوما فيتم حسم ما يستحقه من راتب ومكافآت عن الأيام التي تغيبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك