المادة 19 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000

مع مراعاة احكام المادة (18) من هذا النظام على الجهة المختصة اكمال التحقيق ورفع توصية ، مسببة ومستندة الى ادلة موضوعية ، الى الوزير بشأن طلب الحماية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ بدء التحقيق قابلة للتمديد مدة لا تتجاوز خمسة اشهر اخرى في حالات خاصة يقتنع بها الوزير0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة