المادة 22 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
على الجهة المختصة فور اتخاذ قرار بتطبيق اجراء حماية عاجلة وقبل دخول القرار حيز التنفيذ تبليغ من قدم طلب الحماية بذلك واخطار لجنة الحماية به وفقا لاحكام المادة ( 31 ) من هذا النظام ونشر القرار في صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة مقدمي الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026