المادة 29 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
اذا كانت مدة تطبيق اجراء الحماية او أي تمديد له سنة او اكثر ، يخفف هذا الاجراء بالتدرج خلال فترات منتظمة وفقا لبرنامج تضعه الجهة المختصة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026