المادة 8 من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000
على المنتجين المحليين تضمين طلب الحماية ادلة على تزايد المستوردات وعلى الضرر الذي يشكون منه والعلاقة السببية بين التزايد والضرر وعلى ان يشتمل الطلب ، بقدر الامكان ، على المعلومات والبيانات التالية:-
أ - وصف مفصل للسلعة المستوردة والسلعة المنتجة محلياً مشتملا على( بند التعريفة الجمركية المنسق) وتحديداً لحجم الانتاج المحلي منها وقيمته.
ب - قائمة بالمنتجين المحليين للسلعة مقدمي الطلب وحجم انتاجهم وقيمته بالنسبة الى اجمالي الانتاج المحلي لها وحصة كل منهم.
ج - حجم المستوردات من السلعة وقيمته من كل بلد مصدر لها خلال كل من السنوات الثلاث التي سبقت سنة تقديم الطلب.
د - تحديد كميات الزيادة في المستوردات سواء كانت مطلقة او نسبية مقارنة بالانتاج المحلي للسلعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026