المادة 15 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
أ- على صاحب المشروع بعد موافقة المدير على الشروط المرجعية ان يباشر باعداد مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي ، ويكون صاحب المشروع مسؤولا عن صحة هذه المسودة ودقتها.
ب- يجب ان تحتوي مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي على الامور البيئية الهامة المتعلقة بالمشروع موضوع الدراسة كما هو وارد في الملحق رقم (6) من هذا النظام ، ويجب ان تتضمن مسودة الوثيقة على وجه الخصوص الامور التالية:-
1- وصف المكونات الاساسية للمشروع المقترح التي يكون لها اثار سلبية هامة على البيئة بما في ذلك تقرير حول المخلفات والفضلات التي سوف تنتج من هذا المشروع.
2- وصف البيئة المحيطة التي يتوقع ان يكون للمشروع المقترح تاثير هام عليها.
3- تقييم التأثيرات البيئية للمشروع التي يتوقع ان تكون هامة ويتضمن ذلك مدى انسجام المشروع مع السياسات البيئية والتشريعات والمعايير المتعلقة بها واستعمالات الاراضي وفقا للمخطط التنظيمي المقرر من المجلس للمنطقة.
4- وصف الاجراءات الوقائية المقترحة او تلك التي تم دمجها في تصميم المشروع من اجل التقليل من اثار المشروع التي يحتمل ان تسبب اضراراً للبيئة.
5- تحديد اهم البدائل المتعلقة بالجانب الفني والاستثماري للمشروع المقترح التي قام صاحب المشروع بدراستها بالاضافة الى الاسباب الموجبة لتفضيل احدها على غيره مع الاخذ بعين الاعتبار تأثيراتها البيئية المتوقعة.
6- دراسة التأثيرات المتراكمة وتحليلها واي تأثير يتعذر السيطرة عليه.
7- خطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية بحيث تشتمل على التقديرات المالية وبرامج الصيانة والجداول الزمنية والكوادر اللازمة ومتطلبات تدريبها.
8- خطة متابعة تنفيذ المشروع ومراقبة آثاره.
ج - على صاحب المشروع ان يقدم ملخصاً لوثيقة تقييم الاثر البيئي ويكون هذا الملخص خطياً وموقعاً منه وملزماً له و مكتوبا بلغة تمكن الغير من معرفة المعلومات والتحليلات الفنية في وثيقة تقييم الاثر البيئي وتفهمها مع وجوب اظهار اهم النتائج التي تم التوصل اليها في هذه الوثيقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026