المادة 17 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- يقدم المدير بعد موافقته على مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي توصية الى المفوض باي مما يلي:- 1- اصدار الموافقة البيئية للمشروع اذا تبين ان الآثار البيئية السلبية الناتجة منه قد تمت معالجتها بشكل مناسب من خلال دراسة تقييم الاثر البيئي بما في ذلك خطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية وتكون هذة الموافقة سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ اصدارها. 2- عدم اصدار الموافقة البيئية اذا تبين ان اقامة المشروع ستسبب اثاراً بيئية هامة او ان خطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية غير كافية لمعالجة ذلك. 3- تعيين خبراء لاعادة دراسة الوثيقة لاعطاء رأي نهائي بشأنها وعلى نفقة صاحب المشروع كما يحددها المجلس. ب - يصدر المفوض قراره بشأن أي من الامور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سبعة ايام عمل من تاريخ تسلمه توصية المدير 0 ج- يجب ان يشتمل التصريح للمشروع بمباشرة العمل الصادر عن السلطة على جميع الشروط والمتطلبات الواجب التقيد بها ، وتعتبر وثيقة تقييم الاثر البيئي وخطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية جزءا لا يتجزأ من هذا التصريح. د- لايجوز منح التصريح بمباشرة العمل لاي مشروع الا بعد الحصول على الموافقة البيئية وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ولايجوز المباشرة ببناء المشروع وتشغيله الا بعد الحصول على الموافقة البيئية للمشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك