المادة 2 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
التعاريف
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة: سلطة المنطقة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
المفوض: مفوض شؤون البيئة.
المديرية: مديرية التنظيم البيئي في السلطة.
المدير: مدير المديرية.
البيئة: المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات أي منها وما يقيمه الانسان من منشآت فيه.
المشروع: أي نشاط يقتضي تنفيذه وضع خطة قد يكون لها تأثيرات على البيئة وعناصر التنمية المستدامة.
صاحب المشروع: أي شخص يقدم المشروع باسمه الى السلطة للحصول على الموافقة البيئية لتنفيذه0 التأثيرات: وهي تأثيرات مباشرة او رئيسة ناتجة من المشروع وتحدث في الزمان نفسه والمكان ذاته ، او تأثيرات غير مباشرة او ثانوية ناتجة من المشروع وتظهر في وقت لاحق او في مكان آخر.
التأثير الهام: تغيير سلبي يؤثر في البيئة سواء كان هذا التغيير خطيراً او كامن الخطورة.
المنشأة: موقع المشروع وانشطته التي تخضع للتدقيق البيئي بما في ذلك الارض والمباني والمعدات وخدمات البنية التحتية وارصفة السفن والمواعين الناقلة وغيرها من التمديدات الدائمة وشبه الدائمة والمؤقتة.
المُشغل: صاحب المنشأة او الشخص المسؤول عن ادارتها0 الميناء: أي ميناء في المنطقة على خليج العقبة.
الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 73/78 (ماربول 73/78 ) واي اتفاقية دولية او اقليمية تنضم اليها المملكة او تكون طرفا فيها وتتعلق بحماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث.
السفينة: المركب من أي نوع كان يعمل في البحر بما في ذلك القارب الزلاق والمركبة ذات الوسائد الهوائية والغواصة والعائمة والمنصة المثبتة او الطافية.
التصريف: أي اخراج لمواد ضارة بما في ذلك انسكاب هذه المواد او التخلص منها او اسالتها او تسربها او ضخها او تفريغها او انبعاثها0 الزيت: النفط الخام ومشتقاته ونفاياته والزيوت النباتية بجميع انواعها.
المزيج الزيتي: كل مزيج يحتوى على كمية او نسبة من الزيت تزيد على ما هو محدد في المواصفات الدولية المعتمدة.
المادة الخطرة: أي مادة يتم تصنيفها مادة خطرة وفق التشريعات النافذة المفعول والتصنيف الدولي لها.
النفايات الخطرة:مخلفات الانشطة والعمليات المختلفة التي تعتبر خطراً على البيئة والصحة والسلامة العامة وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها في المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها بما في ذلك المخلفات السامة والنشطة والقابلة للاشتعال والتي تسبب التآكل.
الصرف الصحي: كل ما يصرف على شكل سائل من فضلات المنازل او المحال التجارية او المؤسسات العامة والخاصة او المطاعم او المصانع ، بما في ذلك الصرف الصحي من السفن المنصوص عليه في الاتفاقية.
القمامة: الفضلات الناشئة عن التشغيل العادي للسفن والواجب التخلص منها بشكل فوري او مستمر0 مرافق الاستقبال: التجهيزات والمعدات والاحواض المخصصة لاغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرف الزيت او المزيج الزيتي او القمامة او مياه حفظ اتزان السفينة او الصرف الصحي.
المنطقة الخاصة: المنطقة البحرية المحددة في الاتفاقية والتي يتوجب اتخاذ اجراءات خاصة فيها تكون ملزمة لمنع تلوثها بالزيت ، وذلك بسبب الظروف البحرية والايكولوجية لتلك المنطقة والصفات الخاصة بحركة المرور فيها كما هي معرفة بالاتفاقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026