المادة 20 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
يعتبر اجراء أي تعديل على المشروع القائم او توسعته مشروعا قائما بذاته ويعامل معاملة المشروع الجديد ويتوجب على صاحب المشروع اتخاذ جميع الاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بشأن تقييم الاثر البيئي0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026