المادة 22 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
على المديرية اثناء أي من عمليات اقامة المشروع او تشغيله او تفكيكه ان تراقب بشكل دوري مدى التزام صاحب المشروع بجميع الشروط والمتطلبات الواردة في الموافقة البيئية الصادرة عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026