المادة 26 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- على المشغل اجراء تدقيق بيئي بناء على طلب المفوض في أي من الحالات التالية:- 1- عند تسلم شكوى من السكان المجاورين او العاملين في المنشأة حول اضرار او تلوث ناتج من العمليات التي تتم فيها. 2- في حال وقوع حادث داخل المنشأة او خارجها يتعلق بنشاطها ادى او قد يؤدي الى احداث ضرر بيئي. 3- اذا اظهرت نتائج الرقابة ان انشطة المشروع تتسبب في انبعاث ملوثات الى الهواء او التربة او الماء بمعدلات تزيد على الحدود المسموح بها حسب المواصفات المعتمدة او بكميات تلحق ضررا مباشرا بالبيئة. 4- اذا اظهر التفتيش الدوري ضرورة اجراء التدقيق البيئي. 5- اذا كان اجراء التدقيق مقررا لغايات مراقبة مدى تطابق اداء المنشأة مع خطط الادارة البيئية او خطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية التي يضعها المشغل وفقا لتقييم مسبق للأثر البيئي. ب- يجب ان يكون قرار اجراء التدقيق البيئي خطيا ومسببا وموقعا من المفوض. ج- على المشغل خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تسلم قرار السلطة باجراء تدقيق بيئي ان يعلم السلطة بموافقته على اجرائه او الاعتراض عليه خطيا. د- يصدر المفوض قراره بقبول الاعتراض او رفضه خلال ثلاثة ايام عمل متضمناً اسباب القبول او الرفض ويتم تبليغ المشغل خطياً بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك