المادة 28 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

يتولى رئيس الفريق بموافقة المدير اختيار اعضاء الفريق على ان يكونوا مؤهلين لاجراء تدقيق بيئي وفقا للمعايير والمتطلبات الفنية وان تتوافر لديهم الخبرة في تنفيذ الشروط المرجعية وفي اجراء التدقيق والقيام به بالشكل المطلوب وكذلك وجوب توافر المهارة والخبرة العلمية والفنية في مجال السياسات البيئية وانشطة المنشأة ويجوز ان يضم فريق التدقيق ممثلا عن المشغل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة