المادة 33 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
يحق للرئيس اغلاق المنشأة او اتخاذ قرار باعتبار المشغل مخالفاً حسب مقتضى الحال ، في أي من الحالتين التاليتين:-
أ- بعد ثلاثين يوما من تاريخ اخطار المشغل خطيا في حال عدم التزامه باصدار تقرير التدقيق البيئي خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه بوجوب اصداره.
ب- في حال مخالفته للشروط والمعايير الواردة في خطة تطبيق توصيات تقرير التدقيق النهائي وذلك بعد ثلاثين يوما من تاريخ وقوع المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026