المادة 37 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
تلتزم أي منشأة عند ممارستها لانشطتها بمراعاة عدم انبعاث او تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود العليا المسموح بها وفقا للتشريعات ذات العلاقة والتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026