المادة 40 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
أ- تلتزم المستشفيات العاملة في المنطقة بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة الناتجة من قيامها باعمالها بواسطة محارق خاصة ذات مواصفات تضمن عدم انبعاث ملوثات الى الغلاف الجوي تتجاوز النسب المسموح بها في المواصفات المعتمدة.
ب- تضع السلطة بالتعاون مع الجهات المعنية الترتيبات اللازمة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة الناتجة من المستشفيات والعيادات الطبية والمراكز الصحية والمختبرات العاملة في المنطقة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026