المادة 42 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- يحظر استخدام الزيوت المعدنية المستهلكة ( المحروقة ) لغايات انتاج الطاقة بشكل يتعارض مع المستويات المسموح بها في المواصفات المعتمدة. ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتوجب على الجهة المعنية عند اعادة استخدام هذه الزيوت اتخاذ التدابير اللازمة لضمان جمعها ونقلها الى مكان معالجتها على ان تقوم الجهة المعنية باعلام السلطة بالتدابير المتخذة بهذا الشأن خلال المدة التي يحددها المجلس لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك