المادة 44 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

تلتزم الجهات التي تقوم باعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه بالاسس والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك