المادة 46 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

يلتزم كل من يقوم باعمال التنقيب او الحفر او البناء او الهدم او نقل ما ينتج عنها من مخلفات او اتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين او النقل الآمن لها لمنع تطايرها او تساقطها وتفريغها في الاماكن المحددة لذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك