المادة 55 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

يعتبر خليج العقبة منطقة خاصة وفق الملحق الاول من الاتفاقية ، وعلى السلطة تبعا لذلك اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وفقا لاحكامها لمنع تلوث البيئة البحرية من المواد الضارة والتقليل من مستوياته باتباع افضل الوسائل العملية المتاحة والمتفقة مع احكام الاتفاقية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك