المادة 62 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- تستوفي السلطة المبالغ التالية من المسؤول عن احداث التلوث في البيئة البحرية وذلك مقابل ازالة هذه المواد من البحر او عن الشاطىء:- 1- عشرة الاف دينار عن كل طن او جزء منه لايقل عن خمسين كيلوغراما من الزيوت او المزيج الزيتي الذي تم تصريفه. 2- خمسمائة دينار عن كل طن او جزء منه من القمامة والفضلات والحيوانات النافقة التي تم القاؤها. 3- المبلغ الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب المفوض لازالة أي مواد ملوثة لم ينص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة. ب- للسلطة الحق في استيفاء تعويض مالي عن الضرر الناتج من التلوث يتم تقديره بواسطة لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية على ان تأخذ هذه اللجنة بعين الاعتبار حجم ذلك الضرر. ج- اذا كانت السفينة التي سببت التلوث على عجل في مغادرة الميناء يجوز للسلطة في هذه الحالة ان تستوفي من ربانها الامانات لتسديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتعويض المحتمل وفقا للفقرة (ب) منها على ان يتم ايداعها في الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (65) من هذا النظام. د- تستوفي السلطة مبلغاً اضافياً مقداره (25%) من مبلغ كلفة ازالة الضرر اللاحق بالبيئة او المقدر من اللجنة الخاصة او المحكوم به حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك