المادة 67 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

يعتبر القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه اضراراً جسيما بالبيئة ويشكل مخالفة يعاقب عليها باي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (54) من القانون ، وحسب مقتضى الحال:- أ- تصريف او القاء الزيت او المزيج الزيتي او أي مواد ضارة او خطرة او أي مخلفات ينجم عنها ضرر بالبيئة المائية او الصحة العامة او الحيود المرجانية. ب- امتناع ربان السفينة عن تبليغ الجهة المعنية عن كل تصريف لزيت او لمزيج زيتي او لاي مادة في السفينة ملوثة للمياه او البيئة البحرية في المياه الاقليمية في المنطقة بصرف النظر عن السبب الذي ادى الى ذلك التصريف. ج- امتناع ربان السفينة والمسؤول عن وسائل نقل الزيت واي مواد ملوثة للبيئة البحرية الواقعة داخل الميناء او المياه الاقليمية و الشركة والهيئة العاملة في استخراج الزيت عن تبليغ الجهة المعنية عن حادث تسرب الزيت فور حدوثه. د- تخلص السفينة التي ترتاد الميناء من الزيوت والمزيج الزيتي والقمامة والفضلات والصرف الصحي ومياه اتزان السفينة دون موافقة السلطة على ذلك او عدم تقيد السفينة بالتوجه الى الاماكن التي حددتها السلطة للتخلص من هذه المواد. ه- قيام السفينة بتكسير الحيود المرجانية او اتلافها او الحاق الضرر بها. و- التعامل مع النفايات الخطرة دون ترخيص مما يلحق الضرر بالبيئة او الصحة العامة. ز- تلويث المياه الجوفية بملوثات تحول دون استخدامها او امكانية استخدامها في المستقبل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك