المادة 70 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001
على المؤسسات القائمة قبل نفاذ هذا النظام توفيق اوضاعها مع احكامه خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من المجلس وتلتزم تبعاً لذلك بوضع خطه بالاجراءات التي ستطبقها لهذه الغاية مع وجوب استمرارها في دفع أي رسم يتحقق عليها منصوص عليه في المادة (68) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026