المادة 72 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية. الملحق رقم (1) المعلومات المطلوبة من صاحب المشروع 1- وصف المشروع متضمناً ما يلي:- - طبيعة المشروع بمجمله بما في ذلك حالات استخدام الارض خلال مراحل تحضير الموقع وبناء المشروع وتشغيله وتفكيكه واعادة اصلاح الموقع. - طبيعة عمليات الانتاج ( نوعية المواد المستخدمة وكمياتها ). - تقدير كمية ونوعية المخلفات والانبعاثات ( تلوث الماء والهواء والتربة والضجيج والاهتزازات والضوء والحرارة والاشعاع ) والتي يتوقع ان تنتج من تشغيل المشروع. - تقدير الاشخاص والمركبات والاجهزه وتحركاتها المتوقعة خلال مراحل المشروع المختلفة . 2- قائمة باهم البدائل للمشروع المقترح ( بما في ذلك الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة )بالاضافة الى بيان اهم الاسباب الى اختيار المشروع المقترح وتفضليه على غيره من البدائل الاخرى ، مع اخذ التأثيرات البيئية في الاعتبار واذا لم يختبر صاحب المشروع اقل البدائل ضرراً بالبيئة من ناحية الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة فعليه بيان اسباب عدم اختياره لذلك البديل. 3- تحديد اهم المظاهر البيئية التي يتوقع ان تتأثر في المشروع المقترح ، كالصحة العامة والبنية التحتية والثروة الحيوانية والنباتية والتربة والماء والهواء والعوامل الجوية والمناظر الطبيعية والموجودات الثابتة ( بما في ذلك المواقع الاثرية والمعمارية الهامة ) وعلاقة هذه المظاهر بعضها ببعض. 4- التأثير السلبي المحتمل للمشروع المقترح على البيئة نتيجة لما يلي:- - اقامة المشروع نفسه. - استخدام المصادر الطبيعية. - انتاج الملوثات واحداث الضجيج والتخلص من الفضلات. 5- اساليب التنبؤ التي استخدمها صاحب المشروع في وصف الآثار البيئية. 6- الاجراءات المقترحة التي من شأنها ان تقلل ، او من الممكن ان تبطل ، فعل الآثار السلبية على البيئة. 7- ملخص غير فني للمعلومات الواردة تحت العناوين السابقة. 8- بيان أي صعوبات ( فجوات فنية او نقص في الخبرة ) تبينت لصاحب المشروع اثناء عملية تجميع المعلومات وتوصياته بشأنها. الملحق رقم (2) المشاريع التي تتطلب تقييما شاملاً للأثر البيئي (الفئة الاولى ) 1- مصافي تكرير النفط الخام. 2- محطات توليد الكهرباء بالطاقة الحرارية. 3- ردم البحر من اجل الحصول على ارض لبناء منشآت صناعية او ترفيهية او غيرها. 4- بناء المرافىء والموانيء البحرية وملحقاتها. 5- مشاريع انشاء الطرق الرئيسة والسكك الحديدية والمطارات. 6- انشاء احواض السفن والقوارب الرياضية والمنصات البحرية لاغراض صناعية او ترفيهية. 7- بناء الفنادق الكبيرة ومراكز التسلية. 8- منشآت التخلص من النفايات بواسطة الحرق (المحارق) والمعالجة الكيماوية للفضلات السامة ودفنها في طبقات الارض. 9- الصناعات الكيماوية المتكاملة كمجمعات البتروكيماويات ، ومصانع مبيدات الحشرات والاسمدة وغيرها ذات الحجصفمح ةا ل25 ضمنخ م35. 10- مشاريع انشاء المدن الصناعة. 11- منشآت استخراج الاسبستوس والمواد التي يدخل في تركيبها وتصنيعه0 12- مصانع صب الحديد والفولاذ وتصنيعه. 13- منشآت صناعة الاسمنت. 14- انشاء كراجات وقوف الشاحنات والباصات والسيارات وتصليحها وصيانتها. 15- مزارع تربية الاسماك في البحر0 الملحق رقم (3) المشاريع التي تقيم من الناحية البيئية بشكل مبدئي (الفئة الثانية) 1- المشاريع الزراعية:- - مزارع تربية الدواجن. - مزارع تربية الماشية. -مزارع تربية الاسماك0 2- الصناعات الاستخراجية:- - عمليات الحفر العميق باستثناء الحفر بهدف فحص مدى استقرار التربة ، وبالاخص ما يلي:- 0 الحفر الجيو-حراري0 0 الحفر للتنقيب عن المياه. - تحلية مياه البحر او المياه المسوس. - استخراج المعادن غير الفلزية وغير المنتجة للطاقة مثل الرخام والرمل والحصى والملح والفوسفات والبوتاس. - استخراج الفحم واللجنيت وعمليات التعدين تحت الارض. - المنشآت الصناعية الثانوية المتعلقة باستخراج النفط والغاز الطبيعي والخامات المعدنية والصخر الزيتي0 3- صناعات انتاج الطاقة:- - المنشآت الصناعية المخصصة لانتاج الكهرباء والبخار والماء الحار (ما لم ترد في الفئة الاولى ). - المنشآت الصناعية المخصصة لنقل الغاز والبخار والماء الحار وكذلك نقل الطاقة الكهربائية بواسطة الكوابل المحمولة على الابراج الهوائية. - التخزين السطحي للغاز الطبيعي. - تخزين الغازات القابلة للاحتراق تحت سطح الارض. - التخزين السطحي للوقود الاحفوري. 4- معالجة المعادن:- - اعمال الحديد والفولاذ بما في ذلك المسابك ( المصاهر ) والمحادد ومصانع السحب ومعامل الجلفنة (ما لم ترد في الفئة الاولى )0 - منشآت انتاج المعادن غير الحديدية بما في ذلك عمليات الانتاج:الصهر والتنقية والسحب والجلفنة. - ضغط السبائك الكبيرة وسحبها وكبسها. - معالجة اسطح المعادن وتلبيسها. - صناعة البويلرات والصهاريج والتنكات وغيرها من الخزانات المصنوعة من الصفائح المعدنية0صفحة 26 من 35 - صناعة وتجميع المركبات. - منشآت تحميص الخامات المعدنية وتلبيدها. 5- صناعة الزجاج:- 6- الصناعات الكيماوية:- - معالجة المنتجات الوسيطة وانتاج المواد الكيماوية (ما لم ترد في الفئة الاولى )0 - انتاج المبيدات الحشرية والمنتجات الصيدلانية والدهانات والطلاء والمواد المرنة والبركسيدات (ما لم ترد في الفئة الاولى)0 - مرافق تخزين النفط والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية. 7- الصناعات الغذائية:- - صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية. - تعبئة المنتجات الحيوانية والنباتية وتعليبها. - صناعة منتجات الالبان. - التخمير وصناعة البيرة. - انشاء المسالخ. - مصانع السمك وزيت السمك. - مصانع السكر. 8- صناعات النسيج والجلد والخشب والورق:- - صناعة الاخشاب وتشمل الالواح الليفية والالواح الرقيقة والخشب الرقائقي (ابلكاج). - مصانع صبغ الالياف. - مصانع دباغة الجلود وتلبيسها. 9- صناعة المطاط ومعالجة المواد التي يدخل في تركيبها. 10- مشاريع البنية التحتية:- - مشاريع التطوير الحضري. - انشاء الطرق والموانىء بما في ذلك موانىء صيد الاسماك التي لم ترد في الفئة الاولى. 11- المشاريع الاخرى:- - الفنادق واماكن الترفيه التي لم ترد في الفئة الاولى. - الحلبات الدائمة التي تستخدم لفحص مركبات السباق وحلبات سباق الخيل. - مكاب النفايات المنزلية (ما لم ترد في الفئة الاولى). - محطات معالجة المياه العادمة. - مكاب التخلص من الخردة. - منشآت تخزين الحديد الخردة. - مراكز الانشطة الرياضية. 12- أي تعديل على المشروع او توسعته وفقا لاحكام هذا النظام. 13- أي مشروع ورد في الفئة الاولى وبهدف بشكل مطلق او رئيسي الى تطوير اساليب انتاج جديدة او تجربتها.صفحة 27 من 35 الملحق رقم (4) نموذج للتقييم المبدئي للأثر البيئي (يعبأ من قبل المقيم) اولا: معلومات عامة:- 1- اسم صاحب المشروع: 2- عنوان صاحب المشروع ورقم الهاتف: 3- تاريخ تسليم الانموذج: 4- اسم المشروع المقترح: 5- اسم المقيم: ثانيا: التأثيرات البيئية:- ( تتم الاجابة على هذه الاسئلة ب (نعم) او (ربما) او (لا) ، ويجب توضيح كل اجابة ب (نعم) او (ربما) على اوراق مرفقة )0 1- الارض: هل سيؤدي المشروع الى:- - ظروف ارضية غير مستقرة او تغييرات في الطبقات الجيولوجية العليا. - عمليات اخلال بالتربة او ازاحتها او زيادة ارتصاصها او تغطي … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة