المادة 9 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001

أ- تخضع لاحكام هذا النظام جميع المشاريع في المنطقة وما يتعلق بها من خدمات كما هي مبينة في أي من الملاحق ذات العلاقة الواردة في هذا النظام. ب- يحق للسلطة الزام صاحب المشروع باجراء تقييم الاثر البيئي لاي مشروع لم يذكر في الملاحق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا اقتضت ذلك طبيعة المشروع او موقعه او طبيعة الاثار التي يمكن ان تنجم عنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة