المادة 2 من نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم ( رقم 20 لسنة 1973
تمنح رخصة الصيد للاردني والاجنبي المقيم في المملكة الاردنية الهاشمية لقاء رسم قدره عشرون دينارا وفق الشروط التالية:-
أ- يجب ان تحمل الرخصة صورة الصياد الشمسية.
ب- لا يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر.
ج- يعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ اصدارها مع التقيد بأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026