المادة 4 من نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم ( رقم 20 لسنة 1973
يتم صيد الحيوانات والطيور في المناطق والمواسم التي يحددها الوزير بموجب اعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026