المادة 7 من نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم ( رقم 20 لسنة 1973

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يسمح للصياد الذي يحمل سلاحا مرخصا ورخصة صيد سارية المفعول باصطياد الحيوانات والطيور المبينة ادناه في الاوقات والمناطق المسموح بها وفق الاعلان المنصوص عنه في المادة (4) من هذا النظام على ان لا يتجاوز العدد والمرات المبينة مقابل كل نوع منها:- نوع الصيد العدد المسموح به بالسفرة المرات المسموح بها بالسنة الخنزير البري واحد عدة مرات الارنب اثنين عدة مرات الحجل والسفرج اربعة من كل نوع عدة مرات الحمام الازرق عشرة عدة مرات الزرعي والمطوق والزرزور خمسة عشر عدة مرات القطا خمسة عشر عدة مرات الحمام الرقطي خمسة عشر عدة مرات الفر عشرون مرتان بالاسبوع البط عشرة مرتان بالاسبوع الاوز واحدة مرتان بالاسبوع الكوت عشرة مرتان بالاسبوع السنايب عشرون عدة مرات السمن الجبلي عشرون عدة مرات عصفور التين أربعون عدة مرات دجاج الارض ستة عدة مرات ب- لا يسمح بصيد الحيوانات والطيور غير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك