المادة 5 من نظام حماية الهواء رقم 28 لسنة 2005
أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب الامين العام لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارة والجهات ذات العلاقة ، تتولى تحديد المنشآت القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام التي يجب عليها تصويب اوضاعها وفقا لاحكامه خلال المدة التي تحددها على ان لا تزيد في جميع الاحوال على خمس سنوات.
ب-تلتزم ادارة كل منشأة تم تحديدها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم خطة عمل تبين الاجراءات التي سيتم اتخاذها لغايات تصويب اوضاعها خلال مدة زمنية تحددها اللجنة الفنية لهذه الغاية وبخلاف ذلك يتم توجيه انذار لها بضرورة تقديم خطة العمل.
ج-اذا لم تقم المنشأة بعد انذارها بتقديم خطة العمل او لم تلتزم بتنفيذها فيجوز للوزير بناء على تنسيب اللجنة الفنية اغلاق المنشأة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026