المادة 4 من نظام حوافز الاطباء رقم 32 لسنة 1992
تخصص النسبة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير من صندوق التأمين الصحي من معالجة المقتدرين في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة باستثناء الادوية لتغطية الحوافز المستحقة للاطباء او للصيادله بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026