المادة 4 من نظام حوافز الاطباء رقم 32 لسنة 1992

تخصص النسبة التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير من صندوق التأمين الصحي من معالجة المقتدرين في المستشفيات والمراكز التابعة للوزارة باستثناء الادوية لتغطية الحوافز المستحقة للاطباء او للصيادله بموجب هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة