المادة 6 من نظام حوافز الاطباء رقم 32 لسنة 1992
تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالأجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026