المادة 6 من نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 66 لسنة 2023
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المفوض وصلاحياته وفقاً لأحكام القانون.
ب- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بين الهيئة وأي جهة ذات علاقة بعمل الهيئة.
ج- تحديد آليات تقديم التقارير والمعلومات وفقاً لما تحدده الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع.
د- تنظيم تسوية النزاعات وفقاً لأحكام المادة (15) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026