المادة 6 من نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 66 لسنة 2023

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المفوض وصلاحياته وفقاً لأحكام القانون. ب- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بين الهيئة وأي جهة ذات علاقة بعمل الهيئة. ج- تحديد آليات تقديم التقارير والمعلومات وفقاً لما تحدده الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع. د- تنظيم تسوية النزاعات وفقاً لأحكام المادة (15) من القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك