المادة 15 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025
أ- للوزير أو من يفوضه خطياً الرقابة والتفتيش على أداء أدلاء السياح أو المرافقين للتأكد من مدى التزامهم بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026