المادة 4 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025
أ- تتولى الوزارة تصنيف أدلاء السياح وفقاً للفئات التالية: -
1-دليل عام، ويشمل عمله أنحاء المملكة جميعها.
2- دليل موقع، وينحصر عمله في موقع أثري محدد.
3-دليل محلي، وينحصر عمله في محافظة أو لواء.
4-دليل متخصص في مجالات السياحة الدينية، أو البيئية أو المغامرات، أو الصحية، أو أي مجال آخر يحدده الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ب- للدليل السياحي تقديم طلب للوزير لتغيير فئة تصنيفه على أن تحدد شروط تغيير فئة التصنيف وأحكامه وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- يحدد أجر الدليل السياحي وفقا لفئة تصنيفه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع الجمعية.
د- ينظم عمل كل فئة من فئات أدلاء السياح بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026