المادة 4 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025

أ- تتولى الوزارة تصنيف أدلاء السياح وفقاً للفئات التالية: - 1-دليل عام، ويشمل عمله أنحاء المملكة جميعها. 2- دليل موقع، وينحصر عمله في موقع أثري محدد. 3-دليل محلي، وينحصر عمله في محافظة أو لواء. 4-دليل متخصص في مجالات السياحة الدينية، أو البيئية أو المغامرات، أو الصحية، أو أي مجال آخر يحدده الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- للدليل السياحي تقديم طلب للوزير لتغيير فئة تصنيفه على أن تحدد شروط تغيير فئة التصنيف وأحكامه وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- يحدد أجر الدليل السياحي وفقا لفئة تصنيفه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة وبالتنسيق مع الجمعية. د- ينظم عمل كل فئة من فئات أدلاء السياح بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة