المادة 6 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025
أ- يحدد الدليل السياحي اللغة التي يرغب العمل بها عند طلب الحصول على تصنيف.
ب-يسمح للدليل السياحي العمل بأكثر من لغة، بما في ذلك أي لغة للتواصل مع الاشخاص ذوي الإعاقة، على أن يجتاز امتحان اللغة المراد العمل بها لدى جهة مختصة تعتمدها الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026