المادة 8 من نظام خدمات أدلاء السياح (2) رقم 80 لسنة 2025

أ- ينظم في الوزارة سجل خاص بأسماء أدلاء السياح المزاولين حسب فئات تصنيفهم وسجل آخر بأسماء أدلاء السياح غير المزاولين. ب- للدليل السياحي تقديم طلب الى الوزارة لنقل اسمه من سجل أدلاء السياح المزاولين إلى سجل أدلاء السياح غير المزاولين لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويمتنع عليه في هذه الحالة مزاولة المهنة خلال تلك الفترة. ج- للدليل السياحي تقديم طلب الى الوزارة لنقل اسمه من سجل أدلاء السياح غير المزاولين إلى سجل أدلاء السياح المزاولين شريطة اجتياز الدورة التدريبية المقررة من الوزارة إذا كانت مدة التوقف اكثر من سنة ولم تتجاوز ثلاث سنوات. د- إذا تجاوزت مدة التوقف عن مزاولة المهنة المدة المقررة في الفقرة (ب) من هذه المادة يخضع الدليل السياحي للدورة التأهيلية أو للدورات التدريبية وامتحانات اللغة والجولات الميدانية المحددة بمقتضى تعليمات تصدرها الوزارة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة