المادة 17 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014

تحدد بقرار من الوزير كلفة تزويد المستشفيات العامة أو الخاصة بوحدات الدم وبدل إجراء الفحوص المخبرية التي تجريها الوزارة على عينات الدم لضمان مأمونيتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة