المادة 2 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. خدمات نقل الدم:الحصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة. اللجنة:اللجنة الوطنية لخدمات نقل الدم المشكلة وفق احكام هذا النظام. الدم: النسيج المائع الذي يقطف من المتبرع بكامل تركيبته أو أحد مكوناته. بنك الدم:المؤسسة الطبية التي تتولى مسؤولية عمليات التبرع بالدم وفصل مكوناته وفحصه وحفظه ونقله وتحضيره وصرفه للمرضى بناء على طلب الطبيب المعالج. الكادر الطبي المعالج: الكوادر الطبية والتمريضية المرخصة حسب الأصول. المديرية:مديرية بنك الدم في الوزارة. المدير:مدير المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة