المادة 2 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
خدمات نقل الدم:الحصول على الدم وكيفية قطفه وحفظه ونقله واستعماله بطريقة مأمونة.
اللجنة:اللجنة الوطنية لخدمات نقل الدم المشكلة وفق احكام هذا النظام.
الدم: النسيج المائع الذي يقطف من المتبرع بكامل تركيبته أو أحد مكوناته.
بنك الدم:المؤسسة الطبية التي تتولى مسؤولية عمليات التبرع بالدم وفصل مكوناته وفحصه وحفظه ونقله وتحضيره وصرفه للمرضى بناء على طلب الطبيب المعالج.
الكادر الطبي المعالج: الكوادر الطبية والتمريضية المرخصة حسب الأصول.
المديرية:مديرية بنك الدم في الوزارة.
المدير:مدير المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026