المادة 6 من نظام خدمات نقل الدم رقم 83 لسنة 2014
أ- يشترط في المتبرع بالدم ان يكون:-
1- أردني الجنسية يحمل الرقم الوطني .
2- لائقا صحيا ، ولا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة وأن لا يزيد عمره على
(65) سنة للذكور و(55) سنة للإناث اذا كان التبرع لأول مرة .
3- خاليا من الامراض التي تنتقل بوساطة الدم.
4- غير مصاب بأحد الامراض المزمنة.
5- غير مدمن على الكحول او المخدرات.
6- غير ممنوع بصورة مؤقتة او دائمة من التبرع بالدم.
ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب اللجنة الامراض وحالات المنع المشار اليها في البنود (2) و (3) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026