المادة 21 من نظام دائرة مراقبة الحسابات رقم 4 لسنة 1971

يتم تدقيق حسابات الجمعيات في مراكزها ما لم يقرر المدير خلاف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة