المادة 7 من نظام دائرة مراقبة الحسابات رقم 4 لسنة 1971
لا يعين بوظيفة مساعد مدقق الا من حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها وامضى ثلاث سنوات في اعمال المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة