المادة 9 من نظام دائرة مراقبة الحسابات رقم 4 لسنة 1971

لا يجوز ان يكون المدقق موظفا في اية جمعية او عضوا في ادارتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة