المادة 15 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016
أ- يتكون الجهاز الإداري للدار من عدد من الباحثين والفنيين بالقدر الكافي الذي يقرره الوزير على أن يكون من بينهم مختصون في الشؤون القانونية والاجتماعية والنفسية والمالية والادارية.
ب- يجب أن تتوافر في الجهاز الإداري المتطلبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية اضافة الى ما يلي:-
1. يشترط فيمن تعين مديرة للدار أن تكون انثى اردنية الجنسية وحاصلة على الشهادة الجامعية الأولى حداً ادنى في إحدى التخصصات ذات العلاقة ، ولديها خبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات في مجال الرعاية والحماية وادارة دور الايواء وأن تكون متفرغة لإدارة الدار .
2. يشترط فيمن يعين في الوظائف الفنية في الدار أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى في تخصص ذي علاقة وبخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الإدارية المساعدة في الدار أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة حداً ادنى .
ج- يجب أن يتوافر عدد من المشرفات في الدار لتقديم المساعدة للمنتفعات، ويشترط في مشرفة الدار:-
1. أن تكون أردنية الجنسية.
2. أن تكون متفرغة وبشكل كامل للعمل في الدار.
3. أن لا يقل عمرها عن عشرين سنة .
4. ان تكون حاصلة حدا أدنى على شهادة الثانوية
العامة مع مؤهلات تدريبية في إحدى مجالات الارشاد الاجتماعية.
د- يراعى أن تتوافر في الدار أخصائية اجتماعية ونفسية متفرغة للعمل داخل الدار، وتراعى زيادة عدد الأخصائيين بما يتناسب مع عدد الحالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026