المادة 13 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
-أ- يقدم طلب الحصول على رخصة الحضانة المنزلية من طالب الترخيص مرفقا به الوثائق والبيانات التالية: -
1- صورة عن البطاقة الشخصية لطالب الترخيص.
2- وثيقة تثبت إقامته في المنزل المطلوب ترخيص دار الحضانة المنزلية فيه.
3- موافقة مالك العقار الخطية على استعمال المنزل حضانة منزلية إذا كان المنزل مستأجرا.
4- موافقة جميع الشركاء في ملكية العقار للملكيات العقارية المشتركة.
5- رقم هاتف فعال مع عنوان مقدم طلب الحصول على الرخصة بشكل دقيق.
6- تعهد خطي موقع من طالب الترخيص يسمح لفرق التفتيش التابعة للوزارة بالتفتيش والمراقبة والمتابعة على الحضانة وتسهيل عملهم أثناء دوام الحضانة.
7- صور عن المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية والتدريبية للمرخص له.
ب - تقوم المديرية الميدانية خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل بما يلي: -
1-التثبت من استكمال المعلومات والبيانات ولها طلب أي توضيحات لازمة وإذا كان هناك أي نواقص فعليها تبليغ مقدم طلب الترخيص بها ليتم تزويد المديرية الميدانية بها خلال يومي عمل من تاريخ تبليغه وإلا يعتبر طلبه ملغى وفي حالة الإلغاء يحق له التقدم بطلب ترخيص جديد.
2-إجراء الكشف على المكان المطلوب ترخيصه لدار الحضانة المنزلية للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا لنماذج معدة لهذه الغاية.
ج- تقوم المديرية الميدانية بإصدار الرخصة لدار الحضانة المنزلية حال استيفاء الشروط المحددة.
د- تقوم المديرية الميدانية وخلال يومي عمل بمخاطبة البلدية، وإرفاق الوثائق اللازمة والرخصة الصادرة عن الوزارة لإصدار رخصة المهن.
ه -تصدر البلدية رخصة المهن لدار الحضانة المنزلية وتزود المديرية الميدانية بنسخة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026