المادة 16 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
باستثناء دور الحضانة المنزلية، يجوز لدار الحضانة تقديم خدمة الانتظار باستقبال الأطفال لغاية عمر (9) سنوات خارج أوقات الدوام المدرسي وفقا لما يلي: -
أ- توفير غرفة منفصلة لتقديم خدمة الانتظار وتوفير مقدمة رعاية لهذه الغاية .
ب- أن لا يتجاوز عدد الأطفال المقدم لهم خدمة الانتظار ما نسبته (25%) من الطاقة الاستيعابية الكلية للحضانة أو السعة القصوى للغرفة المنفصلة المخصصة لهذه الفئة أيهما أعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026