المادة 2 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير:وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام:أمين عام الوزارة. المديريةمديرية الأسرة والطفولة في الوزارة أو أي وحدة : المختصةتنظيمية تتولى مهامها. المديريةمديرية التنمية الاجتماعية التي تقع دار الحضانة ضمن : الميدانيةاختصاصها المكاني. الخدمة المقدمة للأطفال لتحسين نمائهم وتطوير خدمة الرعاية:قدراتهم الجسدية والعاطفية والمعرفية واللغوية والاجتماعية. المنشأة المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام لتقديم خدمة الرعاية للأطفال من عمر يوم إلى عمر أربع دار الحضانة: سنوات وثمانية شهور. الإذن الصادر عن الوزارة الذي يسمح لدار الحضانة الرخصة: بمقتضاه تقديم خدماتها. الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تصدر الرخصة المرخص له: باسمه. الجهاتأي جهة ذات علاقة بإصدار أي رخص أو موافقة مطلوبة : المعنيةوفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة. أي بلدية في المملكة وأمانة عمان الكبرى أو الجهة البلدية: المعنية بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة