المادة 26 من نظام دور الحضانة رقم 6 لسنة 2024
أ- في حال وفاة المرخص له لدار الحضانة الخاصة أو دار حضانة أماكن العمل الخاصة اذا كان المرخص له مؤسسة فردية، يحق للورثة أو الولي أو الوصي أو للمحكمة الشرعية المختصة تسمية أي شخص مستوف للشروط ليمارس عمل المرخص له بشكل مؤقت إلى حين تصويب أوضاع الورثة لدى المرجع المختص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.
ب- في حال فقدان المرخص له لدار الحضانة الخاصة أو دار حضانة أماكن العمل الخاصة إذا كان المرخص له مؤسسة فردية، أيا من الشروط المحددة في هذا النظام فله أن يتقدم للوزارة بطلب لنقل الرخصة باسم شخص مستوف للشروط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان الشرط.
ج- اذا كان المرخص له شخصًا اعتبارياً، وتوفي المدير أو فقد أحد الشروط المحددة في هذا النظام، فعليه تسمية أي شخص مستوف للشروط ليمارس عمل المرخص له بشكل مؤقت، وأن يتم إجراء التعديل وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
د- على المديرية الميدانية تحديد مدة زمنية لإجراء التعديلات اللازمة وفق أحكام هذه المادة على أن لا تتجاوز سنة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026